دستورية
باسم صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين 20/2/2006 م الموافق 21 محرم سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد / إبراهيم محمد حسن حميدان رئيس المحكمة.
وعضوية السادة القضاة : محمد رأفت مصطفى برغش ، ومنير السيد منصور ، وخليفة أحمد البنعلي ، وسالم محمد الكواري ، ومحمد أسامة عبدالجواد، وعباس الشيخ منصورالستري. أعضاء المحكمة وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر أمين السر
أصدرت الحكم التالي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم د/2/04 لسنة (2) قضائية .
المقامة من
السيد / عبدالعزيز سيف قائد ، وكيله المحامي صلاح أحمد المدفع .
ضد
* صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء ، وتمثله دائرة الشئون القانونية .
* النيابة العامة .
الإجراءات
بتاريخ الثاني والعشرين من مايو لسنة 2004 م أودع المدعي الأمانة العامة للمحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة ( د ) من المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973م بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1984 م والتي تنص على انه " ولا يجوز للمحكمة عند تطبيق المادة 72 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة عن السجن لمدة عشر سنوات " .
وقدمت إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
والنيابة العامة قدمت مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا : برفضها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
وحيث أن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية في القضية رقم 5462/2003 ضد المدعي بوصف أنه في يوم 9/11/2003 بدائرة أمن منطقة المنامة ، حاز وأحرز بقصد البيع مادة مخدرة ( حشيشاً ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 23 / ج ، 27/1 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1984 م .
وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية ، دفع المدعي بعدم دستورية النص المطعون فيه ، وإذ قدرت المحكمة المذكورة جدية هذا الدفع ، فقد صرحت للمدعي بجلسة 24/4/2004 بإقامة دعواه الدستورية ، وإذ لم ترتض النيابة العامة هذا القرار فقد طعنت عليه أمام محكمة الاستئناف العليا بالاستئناف رقم 61 لسنة 2004 م . رفع المدعى دعواه الماثلة ، وقررت المحكمة الكبرى الجنائية وقف الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية .
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعى قد توفي يوم 7 سبتمبر 2005 ، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم في موضوعها ، فانه يتوجب الحكم بانقطاع سير
الخصومة فيها عملا بالمادة 33 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية والمادة 165من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 م.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة.